التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة, إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى الاصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له وإذا لم يتوافر هذا المرشح يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء . ج- إذا شغرت لأي سبب عضوية اربعة أعضاء فأكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من أعضاء الهيئة وغيرهم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له تتولى إدارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 25 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية