التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أـ مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره. ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرارها. ج -اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه. د- اختيار مستشار قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه. هـ - انتخاب اعضاء المجلس في حالة انتهاء مدته أو لملء الشواغر. و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطياً من أعضاء الهيئة المسددين التزاماتهم المالية للوزارة والجمعية بنسبة لا تقل عن (10%) منهم وقبل موعد اجتماع الهيئة بخمسة عشر يوماً على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية