التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أـ تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على ان يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. ب- تنشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على الأقل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية إضافة الى ارسال الدعوات بالبريد الالكتروني أو الفاكسيميلي أو البريد المسجل أو عبر الرسائل القصيرة أو وفقا لما يراه المجلس مناسبا ويعتبر العضو مبلغا بتاريخ ارسال الجمعية الدعوة على العنوان المسجل لدى الجمعية. ج- يتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها يسميه الوزير لمراقبة اجتماع الهيئة والتوقيع على محضر الاجتماع. د- إذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص ليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن الوزير يدعو الـى عقده خلال سبعة أيام من انتهاء تلك المدة على ان يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة. ه- يشترط فيمن يمثل المطعم السياحي في اجتماع الهيئة العامة أن يكون مالكاً للمطعم السياحي أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية، أو مفوضاً بصورة قانونية ولا يجوز التفويض عن أكثر من مطعم ما لم يكن مفوضاً بالشؤون الإدارية عن تلك المطاعم في السجل التجاري أو عن فروعها.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية