الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018
أـ تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على ان يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
ب- تنشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على الأقل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية إضافة الى ارسال الدعوات بالبريد الالكتروني أو الفاكسيميلي أو البريد المسجل أو عبر الرسائل القصيرة أو وفقا لما يراه المجلس مناسبا ويعتبر العضو مبلغا بتاريخ ارسال الجمعية الدعوة على العنوان المسجل لدى الجمعية.
ج- يتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها يسميه الوزير لمراقبة اجتماع الهيئة والتوقيع على محضر الاجتماع.
د- إذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص ليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن الوزير يدعو الـى عقده خلال سبعة أيام من انتهاء تلك المدة على ان يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
ه- يشترط فيمن يمثل المطعم السياحي في اجتماع الهيئة العامة أن يكون مالكاً للمطعم السياحي أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية، أو مفوضاً بصورة قانونية ولا يجوز التفويض عن أكثر من مطعم ما لم يكن مفوضاً بالشؤون الإدارية عن تلك المطاعم في السجل التجاري أو عن فروعها.