التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025

يشترط في مقدم الخدمة أن يكون :- أ- أردني الجنسية. ب- لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة. ج- حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- عمره لا يتجاوز (65) خمسا وستين سنة. هـ - حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. و- أن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية ويستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ز - حاصلا على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات من المراكز التدريبية المعتمدة لدى المرخص له.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية