التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025

يشترط في السيارة ما يلي: - أ- أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا يشمل تغطية تقديم خدمات التطبيقات الذكية إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تسببها السيارة يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ج- أن لا يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع. د- أن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ- أن تكون مزودة بخاصية التتبع.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية