الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025
يشترط في السيارة ما يلي: -
أ- أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا يشمل تغطية تقديم خدمات التطبيقات الذكية إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تسببها السيارة يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ج- أن لا يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع.
د- أن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
هـ- أن تكون مزودة بخاصية التتبع.