التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا . 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي . 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس ويستثنى من ذلك المدرس المساعد . 4-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته مدة سنتين . 5-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي . 6-لا تقل خدمته الفعلية في الجامعة عن سنتين . ب-1- للجامعة ولاسباب تقتنع بها ان تنهي خدمة عضو هيئة التدريس خلال مــدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمتــه ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة . 2- وللرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة . ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية