التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة او جهة حكومية او منظمات دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة . ب-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والتفرغ العلمي . ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ، ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي .

الإحالة

المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية