التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة . 2-اتمام السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من العام الجامعي الذي اتم فيه في سن السبعين . 3-انتهاء الخدمة حكماً . 4-فقد الوظيفة . 5-الاستغناء عن الخدمة . 6-انتهاء العقد . 7-العزل . 8-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام . 9-الوفاة. ب-اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي . ج-يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية