التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار . ب-الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كانت برتبة استاذ ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي . ج-الانذار النهائي ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك . د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية . هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ، ولا يعاد تعيينه في الجامعة .

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية