التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

مع مراعاة احكام المادة (46) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : أ . لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه . ب. لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار . ج. يجوز لمن اوقعت عليه عقوبة الانذار ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه . د . للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه ، وعقوبة الانذار ، وعقوبة الانذار النهائي . هـ. للمجلس التأديبي الابتدائي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة اليه ، ويحق لمن تقع عليه العقوبة ان يستأنف القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ القرار .

الإحالة

المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية