التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

العطاءات تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة عطاءات مركزية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- ثلاثة ضباط يعينهم الوزير بتنسيب من رئيس هيئة الاركان ويكون احدهم رئيسا للجنة على ان لاتقل رتبته عن عقيد ورتبة العضوين الاخرين عن رائد. ب- عضو يختاره وزير المالية من موظفي الفئة الاولى في وزارته. ج- عضو يختاره وزير الصناعة والتجارة من موظفي الفئة الاولى في وزارته. د- تكون الرئاسة والعضوية في لجنة العطاءات المركزية لمدة لاتتجاوز سنتين وللوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال تمديد هذه المدة سنه اخرى. ه- يعين رئيس هيئة الاركان امين سر للجنة من احد ضباط القوات المسلحة ولا يجوز له ان يشترك في اي من لجان المشتريات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية