التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

أ- لمدير مديرية المشتريات الدفاعية 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على( 2000) الفين دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (2000) ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد. 3- شراء لوازم محددة الاسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها. ب- لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة لاي مدير اخر.

الإحالة

المادة 14 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية