التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 43-

المادة 45من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

أ - يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع اللوازم والمواد الزائدة عن حاجة الوحدات الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والدوائر الحكومية بما في ذلك المواد الاستهلاكية والمواد الطبية القابلة للتلف او الفساد او التي يحتمل ان تفسد اذا اقتربت نهاية مدة صلاحيتها للاستهلاك البشري وذلك بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه. ب- يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع اللوازم المستغنى عنها الجديدة منها أو الصالحة سواء كانت موجودة داخل المملكة او خارجها إلى المؤسسات والشركات الأهلية والأشخاص المدنيين والعسكريين بالسعر السائد عند البيع إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (100,000) مائة الف دينار وإذا تجاوزت ذلك فتباع بموافقة الوزير بوساطة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم ، ويحدد ثمن اللوازم المباعة على النحو التالي:- 1- ثمن البيع مضافا إليه (10%) نفقات إدارية . 2- الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى متحققة على هذه اللوازم. ج- يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع أي من الخدمات المتوافرة لدى القوات المسلحة للغير وبالطريقة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 45 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية