الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
في حالة تعذر معرفة سعر اللوازم المراد بيعها بموجب المواد ( 43،44،45 ) من هذا النظام تقدر الاثمان بمعرفة لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط وان لا تقل رتبة رئيسها عن مقدم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
الإحالة
المادة 46 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.