الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
لا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.والتي تحمل المواصفات والمقاييس نفسها
إلا إذا وجدت حالة ملحة وطارئة فتؤخذ عليها موافقة رئيس هيئة الأركان وبالحد الأدنى من الكميات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
الإحالة
المادة 7 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.