الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
الشراء من خارج الممكلة -
على الرغم مما ورد في هذا النظام
ا- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين علىان تبين المديرية المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت المديرية المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة علىالقوات المسلحة.
ب- لرئيس هيئة الاركان الموافقة على ايفاد لجنة مشتريات الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين المنصوص
عليهما في البندين 1و2 من الفقرة- ا- من هذه المادة.