التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

الشراء من خارج الممكلة - على الرغم مما ورد في هذا النظام ا- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين علىان تبين المديرية المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت المديرية المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة علىالقوات المسلحة. ب- لرئيس هيئة الاركان الموافقة على ايفاد لجنة مشتريات الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1و2 من الفقرة- ا- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية