الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
طرق الشراء
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء
اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
ا- استدراج عروض في اي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء لشرائها.
2- اذا لم يوجد اكثر من اثنين من البائعين او المنتجين أو الموردين لهذه اللوازم.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت المديرية المختصة بالشراء ان الضرورة تقضي بشراء
اللوازم عن طريق استدراج العروض.
4- عند شراء الأسلحة والذخائر وقطع الأسلحة وأنظمة التشغيل الأمنية ولوازمها.
ب- الشراء المباشر للوزام بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بموافقة رئيس
هيئة الاركان.
3- اذا كان من غير الممكن الحصول علىاللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بناءا
على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها
6- اذا كان شراء اللوازم لتوحيد الصنف في المديرية او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية
وذلك بموافقة المديرية المختصة.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو تصليح أو استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح العطاء أو تم أستدراج عروض وتعذر الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الاسعار معقولة او
عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- عند وجود نص قانوني أو أتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
10- اذا كانت اللوازم من احدى مؤسسات القوات المسلحة او لجهة تابعة لها.