الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
أ- لرئيس هيئة الاركان عقد اتفاقيات أو عقود مع الشركات أو الجهات المختصة لشراء قطع الغيار التبديلية واستمرار توريدها مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد اعضائها
عن ثلاثة ضباط يعنيهم رئيس هيئة الاركان على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.
ب- لرئيس هيئة الأركان شراء اللوازم أو اللوازم الخاصة أو عقد الاتفاقيات أو العقود لغايات استمرار صيانتها وتوريد القطع التبديلية اللازمة لها مباشرة مع الشركات الصانعة أو الجهات
المختصة وذلك بوساطة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم إذا لم تزد قيمتها على (250000) مائتي وخمسين ألف دينار،
أما إذا زادت القيمة على ذلك فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على أن تخضع الاتفاقيات والعقود لتصديق رئيس هيئة الأركان.