الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
أ - يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع اللوازم والمواد الزائدة عن حاجة الوحدات الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والدوائر الحكومية بما في ذلك المواد الاستهلاكية والمواد الطبية القابلة للتلف
او الفساد او التي يحتمل ان تفسد اذا اقتربت نهاية مدة صلاحيتها للاستهلاك البشري وذلك بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه.
ب- يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع اللوازم المستغنى عنها الجديدة منها أو الصالحة سواء كانت موجودة داخل المملكة او خارجها إلى المؤسسات والشركات الأهلية والأشخاص المدنيين والعسكريين
بالسعر السائد عند البيع إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (100,000) مائة الف دينار وإذا تجاوزت ذلك فتباع بموافقة الوزير بوساطة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم ، ويحدد ثمن اللوازم المباعة على النحو التالي:-
1- ثمن البيع مضافا إليه (10%) نفقات إدارية .
2- الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى متحققة على هذه اللوازم.
ج- يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع أي من الخدمات المتوافرة لدى القوات المسلحة للغير وبالطريقة التي يراها مناسبة.