الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
لرئيس هيئة الاركان:-
ا- الموافقة على شطب أي خسارة في اللوازم المستوردة مباشرة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار شريطة
ان لا يكون هناك اهمال اواختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بموافقة الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.
ب- شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا تعذر بيعها وكذلك المواد الانشائية التي يتم تركيبها بدلا
من غير الصالح منها او اضافتها الىاللوازم المستأجرة من قبل القوات المسلحة الاردنية من الجهات المدنية على ان
لا تزيد قيمتها الاخيرة على- 15000 - خمسة عشر الف دينار واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز -30000- ثلاثين الف دينار
فتشطب بموافقة الوزير واذا زادت قيمتها على - 30000- ثلاثين الف دينار فتشطب بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ج- شطب و اتلاف المواد الغذائية والعلاجية غير الصالحة للاستعمال بسبب انتهاء مدة صلاحيتها على ان لا يكون ذلك ناتجا
عن خطأ أو اهمال.
د- ان يتصرف بالاسلحة والذخيرة والمفجرات غير الصالحة او التالفة بالطريقة التي يراها مناسبة للمصلحة العامة.
هـ- شطب اللوازم الناقصة من العهدة الشخصية للشهيد او المتوفى من منتسبي القوات المسلحة.
و- شطب اللوازم والمهمات التي سبق وأن تم استخدامها من قبل القوات المسلحة خارج المملكة والتي أصبحت غير صالحة أو لا جدوى من إعادتها للمملكة.