الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
للمدير المختص المخول بالصرف وفق احكام المادة - 41- من هذا النظام اجراء ما يلي:
ا- شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية والامنية على ان يعزز ذلك
بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوط المصدقة من قائد التشكيل او المدير المختص وشطب الفوارغ الناتجة عن ذلك واللوازم
الدفاعية المستهلكة على ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة وتصدر لها تعليمات من
وقت الى اخر.
ب- شطب اللوازم التي تفقد او تتلف في العمليات الحربية والمناورات واعمال التدريب على ان لا يكون هنالك اهمال
أواختلاس ويتم ذلك بضبوط تنظم من قبل لجنة تتولى تدقيق وتنظيم الكشوفات وتصدق من قائد التشكيل او المدير المختص وترسل
الى المديرية المختصة للموافقة على شطبها واخراجها من القيود.
ج- شطب اللوازم التي تصرف لافراد البعثات الدبلوماسية والعسكرية والمدنية او تقدم كهدايا بشكل رسمي او التي تقضي
الظروف بصرفها زيادة عن المرتب المقرر اوالتي ترسل كعينات لغايات الفحص المخبري
د- شطب اي خسارة من اللوازم المستوردة مباشرة للقوات المسلحة من المصادر الخارجية اذا كانت قيمته لا تزيد على -500-
خمسمائه دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.
هـ- شطب الملابس والمهمات والتجهيزات والخيم غير الصالحة للاستعمال لاستهلاكها في اعمال التنظيف والتصليح
أو صرفها مجانا للمؤسسات الرسمية أو لطلاب المدارس أو من اجل تحويلها الى مواد اخرى على ان يتم ذلك بوساطة لجنة
يشكها قائد المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي:
1- الاشراف على تمزيق اللوازم بعد احصائها.
2- وزنها واتخاذ الاجراءات الاصولية بشانها.