الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
للمدير المختص المخول بالصرف وفق احكام المادة 41 من هذا النظام اجراء ما يلي:
أ . شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة /الجيش العربي على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات والزيوت والشوم وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب كشف او ضبوط تبين
كيفية استهلاكها مصدقة من القادة المسؤولين.
ب. شطب النواقص الحاصلة في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان والمواد المماثلة لها على ان لا يكون ذلك ناتجاً عن اهمال او سوء استعمال وان تراعى النسب المئوية المتعارف عليها رسمياً او فنياً.
ج. شطب اللوازم المستهلكة من اجل صيانة الاثاث والمنشآت العسكرية والآليات والاجهزة والاسلحة وتصليحها وذلك بموجب ضبوط وكشوف مصدقة من الخبراء الفنيين.
د. شطب المواد التي صنعت منها مادة اخرى وبضبط مصدق من الضابط المسؤول يبين فيه نوعها وكمياتها وحسب التقديرات المعتمدة من المديرية المختصة.
هـ. شطب الملابس والتجهيزات الفردية الناقصة عن عهدة الشهداء او المتوفين او طلاب مدارس التعليم والثقافة العسكرية.
و. شطب ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية واتلافها وكذلك المهمات والتجهيزات التي تسبب العدوى والملابس التي تصرف لمرضى القوات المسلحة /الجيش العربي
في المستشفيات الاجنبية وذلك بناء على تنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية.
ز. شطب ملابس الضباط والافراد وسائر العاملين في القوات المسلحة /الجيش العربي التي تصرف بحسب المرتب المقرر شطبها عند الانتساب للخدمة وفي مواسم التبديل وكذلك الملابس التي
تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة /الجيش العربي الذين يكونون في دورات تعليمية رسمية بحسب ما تقرره المعاهد التي يلتحقون بها.
ح. شطب اللوازم التي جرى تغريم او تضمين المسبب لخسارتها او تم التعويض عنها فور صدور قرار قضائي بذلك او استلام قيمة التعويض ويشار في مستند الشطب الى القرار المذكور مع طريقة التحصيل.
ط. شطب اللوازم التي جرى إدخالها في القيود بتسمية أو ترقيم غير صحيحين مقابل إدخال تلك اللوازم عهدة بتسمية وترقيم صحيحين.
ي. اعفاء الوحدة من توريد اللوازم التي تصبح غير صالحة نتيجة استعمالها او مرور الزمن والتي تكلف عملية توريدها اكثر من قيمتها.
ك. شطب الابنية والانشاءات التي يتقرر هدمها او الاستغناء عن استعمالها لاي سبب من الاسباب على ان تؤخذ المواد التي يمكن فصلها منها بحسب حالتها الاخيرة علاوة للقيود ويتم ضبط منفصل بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية.
ل. شطب الآليات على اختلاف انواعها بعد اخذ اجزائها علاوة للقيود وحسب حالتها الاخيرة ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة لجنة فنية تعين لهذه الغاية.
م. شطب الرواحل العائدة للقوات المسلحة /الجيش العربي التي تنفق او تصاب بمرض او التي يتم بيعها بسبب عدم الاستفادة منها للغاية التي وجدت من اجلها ويؤيد ذلك بتقرير من الطبيب البيطري.
ن. شطب وإتلاف أي لوازم فنية او مستهلكات غير صالحة للاستعمال أو ذات عمر محدد بسبب انتهاء صلاحيتها.