التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 517716 تشرين الأول 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية والتناسلية من الوزارة يسميه الوزير. 4- طبيب اختصاصي في جراحة التجميل والترميم من القطاع الخاص يسميه نقيب الأطباء. 5- عضو هيئة تدريسية من إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص بالتناوب فيما بينها على أن لا تقل رتبته الأكاديمية عن (أستاذ مشارك). 6- تقني تجميل صحي حاصل على مزاولة المهنة يسميه الوزير في حال توفره. ب- يسمي الوزير أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وتجديدها. 2- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب والكشف عليها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- التفتيش في أي وقت على الجهات المعتمدة لغايات التدريب والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية