التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 517716 تشرين الأول 2025

يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخدام الأجهزة مثل (الهيدرافيشل) واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة. ب- صنفرة البشرة باستخدام الجهاز الكريستالي والجهاز الألماسي. ج- استخدام أجهزة الديرمابن والديرمارولر بالسماكة السطحية. د- استخدام أجهزة الليزر والضوء المكثف لإزالة الشعر وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة تكسير الدهون بدون أي إجراء جراحي أو حقن. هـ- استخدام الأجهزة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية