التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس ، وللمجلس اضافة أي موضوع له صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال . ب- يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقا بها جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الاقل . ج- اذا رغب أي عضو من اعضاء المجلس البحث في أي موضوع يتعلق بشؤون النقابة فعليه ان يقدم طلبا خطيا للنقيب او لنائبه عند غيابه ، يسجل لدى النقابة ليتم عرضه على المجلس في اول اجتماع له . د- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المحدد لذلك ، وان لا يغادر الا باذن من رئيس الاجتماع . هـ- اذا تعذر على عضو المجلس حضور أي من اجتماعاته فعليه تبليغ امين السر بذلك قبل يوم واحد من موعد الاجتماع والا يعتبر غائبا دون عذر مشروع ما لم يقرر المجلس قبول هذا العذر .

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية