نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5224، ص 2711
- نُشر
- 16 حزيران 2013
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين ساري
رقم 52 لسنة 2013 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711، نُشر في 16 حزيران 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 56 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 56 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الجيولوجيين . الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية . النقابة : نقابة الجيولوجيين . المجلس : مجلس …
المادة 3
أ-1- يقدم طلب التسجيل لعضوية النقابة على النموذج المعد من المجلس ، مرفقا به الوثائق المطلوبة واذا تبين بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستكمالها . 2- يحدد مقدم الطلب عنوانه في طلب التسجيل ، ويبلغ المجلس عن أي …
المادة 4
يلتزم العضو بما يلي :- أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا . ج- معاملة زملائه بما تقتضيه قواعد مزاولة مهنة الجيولوجيا . د- عدم …
المادة 5
المادة 6
على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة ، ويتم الاعلان في مكان بارز في مقر النقابة عن اسماء اعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم قبل اثنين وعشرين يوما …
المادة 7
أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة . ب- يقدم طلب الترشيح للنقابة على النموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم …
المادة 8
أ- يجوز لأي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على أي اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام قبل اربعة عشر يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب …
المادة 9
أ- يجرى انتخاب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة في عمان . ب- للمجلس فتح مراكز انتخاب في أي من فروع النقابة المنشأة وفق احكام هذا النظام شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن خمسمائة عضو ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب .
المادة 10
المادة 11
أ- اذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزا بالتزكية . ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس مساويا لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية . ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب يعتبروا …
المادة 12
المادة 13
أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس ، وللمجلس اضافة أي موضوع له صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال . ب- يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقا بها جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع …
المادة 14
أ-1- يجتمع المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع …
المادة 15
1-أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا . ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة ، او اكثر ، من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على …
المادة 16
المادة 17
المادة 17
أ- تنظم في النقابة وباشراف امين السر السجلات التالية :- 1- سجل الاعضاء . 2- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة . 3- سجل وقائع اجتماعات المجلس . 4- سجل الوارد . 5- سجل الصادر . 6- سجل الاجراءات التأديبية . 7- أي سجل آخر يقرره المجلس . ب- تنظم …
المادة 19
أ- يتم قبض ايرادات النقابة مقابل ايصالات مالية ويتولى امين الصندوق الاشراف على تحصيل هذه الايرادات . ب- يقدم امين الصندوق للمجلس كشفا كل ثلاثة اشهر ، او كلما طلب المجلس منه ذلك ، يبين فيه تفصيلا للايرادات والنفقات المدونة في السجل الخاص …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ-1- يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع بعد شهر على الاكثر ممن انتخابات المجلس وتنتهي …
المادة 23
المادة 24
أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :- 1- خمسين دينارا رسم تسجيل يدفع لمرة واحدة . 2- ثمانية وأربعون ديناراً رسوم اشتراكات سنوية. 3- مائة دينار رسم اعادة تسجيل . ب- تستوفي النقابة المبالغ التالية :- 1- دينارين سنويا عن بطاقة العضوية . 2- خمسة …
المادة 25
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.