التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ- تنظم في النقابة وباشراف امين السر السجلات التالية :- 1- سجل الاعضاء . 2- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة . 3- سجل وقائع اجتماعات المجلس . 4- سجل الوارد . 5- سجل الصادر . 6- سجل الاجراءات التأديبية . 7- أي سجل آخر يقرره المجلس . ب- تنظم في النقابة وباشراف امين الصندوق السجلات التالية :- 1- سجل الاعضاء المسددين للرسوم المترتبة عليهم للنقابة . 2- سجل الايرادات . 3- سجل النفقات . 4- سجل اللوازم . 5- أي سجل آخر يقرره المجلس . ج- تحدد البيانات الواردة في كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية