التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :- 1- خمسين دينارا رسم تسجيل يدفع لمرة واحدة . 2- ثمانية وأربعون ديناراً رسوم اشتراكات سنوية. 3- مائة دينار رسم اعادة تسجيل . ب- تستوفي النقابة المبالغ التالية :- 1- دينارين سنويا عن بطاقة العضوية . 2- خمسة دنانير بدل اصدار شهادة مزاولة مهنة الجيولوجيا . 3- دينارا واحدا عن تصديق أي وثيقة تصدر عن النقابة . 4- دينارين عن بدل فاقد او تالف لاي وثيقة تصدر عن النقابة . 5- عشرين دينارا عن تقديم طلب تسجيل شكوى ضد اي من الاعضاء .

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية