التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ- يجوز لأي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على أي اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام قبل اربعة عشر يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة ثلاثة ايام . ب- يشكل الوزير لجنة من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين يسمي احدهم رئيسا لها على ان لا تقل مدة عضوية أي منهم في النقابة عن عشر سنوات للبت في أي اعتراض مقدم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تصدر اللجنة قراراتها بما لا يقل عن اربعة من اصوات اعضائها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ا نتهاء المدة المحددة للاعتراض .

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية