التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ- اذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزا بالتزكية . ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس مساويا لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية . ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب يعتبروا فائزين بالتزكية وفي هذه الحالة على الهيئة العامة اكمال العدد من اعضائها خلال انعقاد اجتماعها بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفق احكام القانون ، بالاضافة لانتخاب عضوين احتياطيين . د- اذا تساوى عدد الاصوات بين اثنين ، او اكثر لاي من مركز النقيب او لعضوية المجلس تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات باجراء القرعة لتحديد الفائز من بينهم .

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية