التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

1-أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا . ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة ، او اكثر ، من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على القيام بأعماله وتقديم توصياتها له . ج- يحدد في قرار تشكيل أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة رئيسها وعدد اعضائها ومهامها وطريقة عملها .

الإحالة

المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية