الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013
أ- تنظم في النقابة وباشراف امين السر السجلات التالية :-
1- سجل الاعضاء .
2- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة .
3- سجل وقائع اجتماعات المجلس .
4- سجل الوارد .
5- سجل الصادر .
6- سجل الاجراءات التأديبية .
7- أي سجل آخر يقرره المجلس .
ب- تنظم في النقابة وباشراف امين الصندوق السجلات التالية :-
1- سجل الاعضاء المسددين للرسوم المترتبة عليهم للنقابة .
2- سجل الايرادات .
3- سجل النفقات .
4- سجل اللوازم .
5- أي سجل آخر يقرره المجلس .
ج- تحدد البيانات الواردة في كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .