التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ-1- يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع بعد شهر على الاكثر ممن انتخابات المجلس وتنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء مدة المجلس . 3- تجرى انتخابات لجنة الادارة باشراف لجنة يشكلها المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة للفرع وبرئاسة احد اعضاء المجلس . ب- تنتخب لجنة الادارة من بين اعضائها رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق . ج- تجتمع لجنة الادارة مرة واحدة على الاقل في الشهر وللنقيب او لرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك . د- على لجنة الادارة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس عند اتخاذ اي قرار يترتب عليه كلفة مالية او يكون له مساس بالنقابة .

الإحالة

المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية