التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:- أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات / علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية شريطة أن تسبقها شهادة البكالوريوس في أحد هذه التخصصات وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. 2- شهادة البكالوريوس في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية على أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. 3- تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام ولديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. ب- فني علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة البكالوريوس في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات / علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية و لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية