التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

يحظر القيام بما يلي :- أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية. ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية. ج - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث خلط في الأنساب. د- إنشاء بنوك للبويضات والحيامن والأجنة لأغراض تجارية. هـ - عدم قيد أو تدوين جميع البيانات والعمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب التي تم إجراؤها.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية