التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:- 1-الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها. 2-الفئة (ب) مكاتب السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات. 3-الفئة (ج) مكاتب السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة البنكية المقدمة منها:- أ- تنظيم برامج الرحلات السياحية الصادرة وبيعها بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط. ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط. ج-تنظيم رحلات الحج والعمرة وتسييرها بما في ذلك بيع تذاكر الطيران ضمن هذا البرنامج فقط. 4-الفئة (د) مكاتب السياحة الداخلية: تتولى تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط. ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المـادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة التصنيف الجديد.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية