نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6017، ص 5582
- نُشر
- 30 تشرين الأول 2025
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)
حياة القانون
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ساري
رقم 78 لسنة 2025 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582، نُشر في 30 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر …
المادة 3
- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:- 1-الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها. 2-الفئة (ب) …
المادة 4
يشترط لتصنيف المكتب ما يلي:- أ-تقديم سجل تجاري حديث. ب-أن تكون إحدى غاياته ممارسة أعمال السياحة والسفر وما في حكمها. ج- أن لا يقل رأسمال المكتب عن:- 1-خمسة آلاف دينار إذا كان المالك أو الشركاء جميعهم أردنيي الجنسية. 2- خمسين ألف دينار إذا …
المادة 5
أ-يقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة. ب- يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب لجنة فرعية تشكل لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف …
المادة 6
- أ-يلتزم المكتب بما يلي:- 1-توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول. 2- تعيين مدير متفرغ للمكتب. 3- أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة مكتوبة باللغتين العربية …
المادة 7
يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية. ج- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما …
المادة 8
يلتزم المكتب بما يلي:- أ- تجديد الكفالة البنكية سنوياً. ب- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية. ج- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله. د- عدم إجراء أي تعديل على الاسم التجاري للمكتب أو …
المادة 9
للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: - أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها. ج-قبول النقد الأجنبي …
المادة 10
أ- يلتزم المكتب عند تنظيم برامج رحلات السياحة الصادرة بما يلي:- 1-الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات السياحية الصادرة التي ينظمها وقبل الإعلان عنها، مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت …
المادة 11
يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية وفقا لمقتضى الحال بما يلي:- أ-استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة باستثناء أفراد العائلة الواحدة، وأن يبرم عقداً مع …
المادة 12
المادة 13
أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان عن ذلك لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً في …
المادة 14
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون کل من يخالف أحكام …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.