التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية وفقا لمقتضى الحال بما يلي:- أ-استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة باستثناء أفراد العائلة الواحدة، وأن يبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي. ب- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة التي يبلغ عددها عشرة أشخاص فأكثر في رحلات السياحة الداخلية في المملكة، وأن تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي. ج-استخدام حافلات النقل السياحي المتخصص، ما لم يكن مصرحاً باستخدام حافلات النقل الأخرى من قبل الجهات المعنية في مواسم الذروة. د-تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للمملكة والمحافظة على البيئة والممتلكات الصادرة عن الوزارة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية