التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان عن ذلك لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً في المملكة أو موقعين إخباريين إلكترونيين وفقاً لما تحدده الوزارة ، ووفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية. ب-يشمل الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوة لمراجعة الوزارة بشأن أي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان. ج-إذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تتولى الوزارة القيام بذلك، على أن تقتطع كلفته من الكفالة البنكية للمكتب.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية