التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

- أ-يلتزم المكتب بما يلي:- 1-توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول. 2- تعيين مدير متفرغ للمكتب. 3- أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. 4- استخدام ما لا يقل عن ثلاثة موظفين أردنيين بمن فيهم المدير ويستثنى من هذا الشرط المكاتب التي تمارس أعمالها إلكترونياً والمصنفة من الوزارة شريطة تعيين مدير متفرغ لها. ب- تستثنى من أحكام البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة المكاتب التي تمارس أعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر إلكترونياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية