التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 446416 آب 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريات التالية:- 1. مديرية الادخار وشؤون الحج. 2- مديرية الاستثمار والفروع. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية الانشاءات والمشاريع. 6 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي . 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة ادارة المخاطر. 4- وحدة الاعلام والتسويق. 5- وحدة المتابعة والتحصيل. و- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية