التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5596، ص 5543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5596ص 554319 أيلول 2019

تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة مقداره (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يلي: أ- (225) مائتان وخمسة وعشرون دينارا عن كل عامل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الانتاج المكملة للقطاع المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة. ب- (800) ثمانمائة دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل أو من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة. ج- ( 700) سبعمائة دينار رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده عن كل عامل يعمل بمهنة عامل خدمات عمارة. د- تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة زيادة على الأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها على النحو التالي:- 1- مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار عن اصدار تصريح عمل لمدة سنة. 2- مبلغ (875) ثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة ستة أشهر. 3- مبلغ (450) اربعمائة وخمسون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية