التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5596، ص 5543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5596ص 554319 أيلول 2019

أ- تستوفي وزارة العمل من صـاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال عن كل عامل من العمال المشار إليهم في المادة (2) من هذا النظام مبلغ إضافي مقداره (50) خمسون دينارا عند كل إصدار تصريح عمل أو عند تجديده. ب- يتم توريد المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية