التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5596، ص 5543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5596ص 554319 أيلول 2019

تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :- أ‌- أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل . ب‌- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل. ج‌- بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة شريطة دخوله المملكة قبل هذه السن. د- تقديم طلب الى وزارة العمل للحصول على تصريح عمل لأول مرة لحامل جواز السفر المؤقت. هـ- انتهاء إذن الاقامة للحاصل على إذن اقامة سنوية بغير قصد العمل بعد موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل. و- موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل للحاصل على إذن إقامة سنوية ساري بغير قصد العمل.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية