التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025

أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية :- 1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقـة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمـان الاجتماعي . 2-على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 3-على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره . ب- يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الأجر الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس التالية:- 1-على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره . 2-على أساس الراتـب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره . ج- يفقد العامل استحقاقه مكافأة الخدمة ويسترد ما تم صرفه له منها في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي. 2- إذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية