التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5592
نُشر
30 تشرين الأول 2025
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال ساري

رقم 79 لسنة 2025 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592، نُشر في 30 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري
يحلّ محلّنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 30 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة : جامعـــة الحســين بــن طــلال. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …

المادة 3

أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية :- 1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقـة لتاريخ شمول العاملين في …

المادة 4

على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة.

المادة 5

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها الى السنة الكاملة:- أ-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات …

المادة 6

أ- للعامل في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا العامل ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك …

المادة 7

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها . ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بمبلغ مساوٍ لضعف هذه النسبة.

المادة 8

أ- تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسـمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) تتألف من :- 1-الرئيس أو من يفوضه من نوابه / رئيسا. 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة/ عضوا. 3-ثلاثة من المشتركين في …

المادة 9

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد مـن مستحقات رصـيد العامـل في الصنـدوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن (7) سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات …

المادة 10

- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في …

المادة 11

للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الإجمالي لكل منهم محسوباً على أساس نهاية أعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين .

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 13

يلغى نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (30) لسنة 2000 ونظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (185) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما الى أن تلغى أو تُعدل أو …

اسأل مساعدك عن نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية