نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6017، ص 5592
- نُشر
- 30 تشرين الأول 2025
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592)
حياة القانون
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال ساري
رقم 79 لسنة 2025 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592، نُشر في 30 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة : جامعـــة الحســين بــن طــلال. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …
المادة 3
أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية :- 1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقـة لتاريخ شمول العاملين في …
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها الى السنة الكاملة:- أ-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات …
المادة 6
أ- للعامل في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا العامل ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك …
المادة 7
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها . ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بمبلغ مساوٍ لضعف هذه النسبة.
المادة 8
أ- تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسـمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) تتألف من :- 1-الرئيس أو من يفوضه من نوابه / رئيسا. 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة/ عضوا. 3-ثلاثة من المشتركين في …
المادة 9
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد مـن مستحقات رصـيد العامـل في الصنـدوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن (7) سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات …
المادة 10
- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في …
المادة 11
للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الإجمالي لكل منهم محسوباً على أساس نهاية أعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين .
المادة 12
المادة 13
يلغى نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (30) لسنة 2000 ونظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (185) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما الى أن تلغى أو تُعدل أو …
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.