الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إحدى غاياته تقديم خدمات أدلاء السياح أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيل واعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم شروحات أو معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية وبالتنسيق مع الجمعية.
ب- يحدد الوزير المواقع السياحية والأثرية التي يسمح فيها بتقديم خدمات أدلاء السياح من خلال الوسائل الإلكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على تنسيب اللجنة.