التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
نُشر
30 تشرين الأول 2025
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خدمات أدلاء السياح ساري

رقم 80 لسنة 2025 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599، نُشر في 30 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
يحلّ محلّنظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسـنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. المهنة : خدمات أدلاء السياح …

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح مرافق لأي من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم ولا يحق له العمل خارج …

المادة 4

أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: - 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء. 4-دليل متخصص في مجالات السياحة الدينية، أو …

المادة 5

أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل العشرين سنة من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما …

المادة 6

أ- يحدد الدليل السياحي اللغة التي يرغب العمل بها عند طلب الحصول على تصنيف. ب-يسمح للدليل السياحي العمل بأكثر من لغة، بما في ذلك أي لغة للتواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد العمل بها لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.

المادة 7

أ-يمنح الدليل السياحي بطاقة تعريفية رقمية وفقاً لفئة تصنيفه وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية لا يجوز استخدامها من شخص آخر. ب- تصدر البطاقة التعريفية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، وفئة التصنيف، واللغات …

المادة 8

أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء أدلاء السياح المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء أدلاء السياح غير المزاولين. ب- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من سجل أدلاء السياح المزاولين إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين لمدة …

المادة 9

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية منح أي شخص تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية بما في ذلك لغة التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم كفاية …

المادة 10

على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام بما يلي: - أ- التحلي بالأخلاق والآداب العامة، واحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد وكرامة السائح، وتقديم خدماته دون تمييز على أي أساس بما في ذلك …

المادة 11

يحظر على الدليل السياحي ما يلي: - أ-استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار. ب- عرض أو تقديم خدمات الدلالة السياحية دون طلب. ج- تقديم الشروحات أثناء قيادته …

المادة 12

يخضع الدليل السياحي إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بسبل أو طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كل أربع سنوات على الأقل، وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 13

يعفى الدليل السياحي والمرافق من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.

المادة 14

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إحدى غاياته تقديم خدمات أدلاء السياح أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيل واعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم شروحات أو معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية …

المادة 15

أ- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء أدلاء السياح أو المرافقين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .

المادة 16

يعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنهم حاصلون على الموافقة بمقتضاه.

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام خدمات أدلاء السياح رقم (31) لسنة 2020على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام خدمات أدلاء السياح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية