التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء أدلاء السياح المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء أدلاء السياح غير المزاولين. ب- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من سجل أدلاء السياح المزاولين إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويمتنع عليه في هذه الحالة مزاولة المهنة خلال تلك الفترة. ج- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من سجل أدلاء السياح غير المزاولين إلى سجل أدلاء السياح المزاولين شريطة اجتياز الدورة التدريبية المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف اكثر من سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات. د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة يخضع الدليل السياحي للدورة التأهيلية أو للدورات التدريبية وامتحانات اللغة والجولات الميدانية المحددة بمقتضى تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية